يجب ذبحها ، حيث تجب الموافقة القطعية لحرمة قتل المؤمن بعدم رمي شيء منها وارتفاع وجوب النذر وسقوطه واقعاً ، فلا علم إجمالي إلاّبتكليف واحد.
وبهذا يعرف انّه على هذا المبنى الذي هو مبنى الميرزا والسيد الخوئي ٠ أيضاً اشكال السيد الخوئي قدسسره مسجّل على استاذه الميرزا حلاًّ ونقضاً ، ولا مجال بناءً عليه لما أفاده السيد الشهيد قدسسره من ارتفاع دائرة حق المولوية والطاعة للمهم في قبال الأهم ، فإنّ هذا ممتنع ما لم يرجع إلى ارتفاع الحكم الواقعي والذي هو خروج موضوعي عن البحث وبحاجة إلى دليل يقيّد دليل الحكم الواقعي لأحد المعلومين الإجماليين كما ذكر السيد الخوئي قدسسره.
وأمّا بناءً على مباني السيد الشهيد قدسسره فحيث يجوز عقلاً الترخيص الشرعي الظاهري في المخالفة القطعية بلا تناف مع فعلية الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال فثبوتاً يعقل دوران الأمر بين الموافقة القطعية للتكليف الأهم المستلزم للمخالفة القطعية للتكليف المهم ، وبين الموافقة والمخالفة الاحتمالية لهما معاً ، أي نحتمل أنّ الشارع يهتم في موارد التزاحم الحفظي بالأهم في قبال المهم ، حتى إذا استلزم المخالفة القطعية له ، أي يكون مرتبة الحكم الظاهري وروحه محفوظة في كل من طرفي الدوران والتزاحم الحفظي في المقام ، وحيث انّ حكم العقل بحق الطاعة والمنجزية تعليقي مشروط بعدم ثبوت حكم ظاهري على خلافه ـ كما هو محقّق في محلّه مفصلاً ـ فينفتح هذا البحث حينئذٍ ، سواء في المعلومين الإجماليين المتساويين أو الذي أحدهما أهم أو محتمل الأهمية بالنسبة للآخر فيما يقتضيه هذا الدوران ، ولا معنى للرجوع إلى حكم العقل ابتداءً وجعله هو المشخّص لما يخرج عن دائرة حق الطاعة من التكليفين ابتداءً ـ كما هو ظاهر الكتاب ـ لوضوح أنّ حكم العقل بذلك معلّق على تشخيص ما هو