امكانه ثبوتاً ، وإنّما المحذور اثباتي وفي الارتكاز العقلائي.
أمّا على الأوّل : فلأنّ المفروض امتناع الترخيص في مخالفة أي تكليف واقعي معلوم ما لم يرتفع التكليف الواقعي بنفسه ، كما في موارد التزاحم الامتثالي ، حيث يتقدم الأهم بمعنى أنّ التكليف بالمهم يرتفع ويسقط حقيقة عند الاشتغال بالأهم ، فلا يكون الأمر بالمهم أمراً أو ترخيصاً في المعصية للمهم ، فكذلك المقام لو وجب أو رخّص فيما يلزم منه المخالفة القطعية للتكليف المهم كان ممتنعاً ما لم يرجع إلى ارتفاع التكليف المهم واقعاً فيزول العلم الإجمالي به ولا يكون في البين إلاّ العلم الإجمالي بالتكليف بالأهم ، بل احتمال ذلك أيضاً يستلزم زوال العلم الإجمالي بالمهم ، وهذا يعني انّه ما دام التكليف المهم المعلوم بالاجمال فعلياً ـ ولو من باب التمسك باطلاق أدلّة الأحكام الواقعية لنفي التصويب ـ فيستحيل أن يجوز الشارع أو العقل ما يلزم منه المخالفة القطعية لهذا التكليف ومعصيته.
لا يقال : إنّما يستحيل على الشارع الترخيص الظاهري في المخالفة ، وهذا لا ينافي أنّ العقل يحكم به من باب التزاحم في مقام الاطاعة للمولى والدوران بين مخالفة تكليفٍ وتكليف.
فإنّه يقال : نكتة الاستحالة القبح العقلي للمعصية والذي لا يرتفع ما دامت المعصية ، فإذا فرض ارتفاعه عقلاً ولو في هذا التزاحم والدوران جاز الترخيص الشرعي به أيضاً ، فالحاصل لا موضوع بناءً على مبنى المشهور لارتفاع قبح المعصية والمخالفة القطعية لتكليف واقعي فعلي لا شرعاً ولا عقلاً ما لم يرجع إلى ارتفاع نفس التكليف المعلوم بالاجمال كما ذكره السيد الخوئي في مثال العلمين الاجماليين بأنّ أحد الشيئين مؤمن يحرم ذبحه أو رميه والآخر شاة منذورة