المخالفة القطعية لأحدهما في قبال الموافقة القطعية للآخر ، مع انّه لم يلتزم به ، بل التزم بحرمة المخالفة القطعية في فرض التساوي في الأهمية وتعيّن الموافقة والمخالفة الاحتمالية لهما معاً ، وهذا يكشف انّ الأهمية لا دخل لها في المقام بوجه أصلاً ، وأنّ التزاحم هنا ليس بين واقع التكليفين كي يربط حكمه بملاك كل منهما ونسبته إلى ملاك الآخر ، وإنّما التزاحم والتمانع في حكم العقل بلزوم الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال ، فلابد من ملاحظة انّ أيّهما تنجيزي وأيّهما تعليقي في نظر العقل في قبال الآخر ، ولا شك انّ حرمة المخالفة القطعية هي المتعينة لكونها حكماً عقلياً تنجيزياً في قبال وجوب الموافقة القطعية.
وأجاب عليه في الكتاب بمنع عدم تأثير أهمية التكليف المعلوم بالاجمال في حكم العقل بالاطاعة ؛ لأنّه بملاك حفظ ما يهم المولى فكلما كان غرض المولى أهم كان حفظه آكد عقلاً وألزم.
وإن شئت قلت : المقدار الزائد من الغرض في الطرف الأهم كالمخالفة الأكثر والأشد مهم عند العقل في مقام اطاعة المولى ، فقد يحكم العقل بلزوم حفظه حتى إذا استلزم المخالفة القطعية للمهم ؛ لأنّه الأكثر اطاعة للمولى وحفظاً لحق مولويته ؛ ولأنّه لو كان مراداً تكوينياً للمولى لأقدم على ذلك أيضاً ، فكذلك العبد الذي هو بمثابة الآلة ويد المولى في الارادة التشريعية لابدّ وأن يقوم بذلك ، وهذا يعني انّ المهم حتى إذا كان معلوماً لا يدخل في دائرة حق الطاعة والمولوية في قبال الأهم ، فلا تكون مخالفته معصية قبيحة.
وهذا الجواب لا يمكن المساعدة عليه لا على مباني المشهور من قبح الترخيص في المخالفة القطعية وامتناعه ثبوتاً ، ولا على مباني السيد الشهيد من