له وجود مستقل عرضي فيها فإنّ هذه الخصوصية المقولية ليست مقوّمة للعلم ، بدليل عدم ثبوته في علم الباري مع انّه انكشاف للباري أيضاً ، أي بما هو وجود عرض خاص على النفس الناطقة ، وهذا هو معنى الغاء حيثية الكاشفية في القطع.
الملاحظة الثالثة : قسّم بعض الأعاظم (١) القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الطريقية سواء كان جزء الموضوع أو تمامه إلى قسمين أيضاً فكانت أقسامه أربعة وباضافة القسمين في الصفتي ستة.
١ ـ أن يكون مأخوذاً في الموضوع بما هو كشف تام ، فلا تقوم مقامه الامارات وبما هو أصل الكشف ومن مصاديقه فتقوم مقامه الامارات.
والظاهر منه انّ مبنى قيام الامارات مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الصفتية بنفس أدلّة الحجّية إنّما هو أخذ العلم بما هو من مصاديق أصل الكشف في موضوع الحكم فيكون دليل تتميم الكشف في أدلّة الحجّية محققة وجداناً للموضوع.
وفيه : إن اريد أخذ القطع بما هو حجة في موضوع الحكم الشرعي صحّ قيام الامارات مقامه بنفس دليل الحجّية في بعض الموارد لا مطلقاً على ما سوف يأتي شرحه ، إلاّ أنّ هذا خروج عن باب القطع الموضوعي وأخذ عنوانه في موضوع الحكم ، ومعناه انّ الموضوع للحكم الشرعي ابتداءً مطلق الحجة لا عنوان القطع ، فليس هذا تقسيماً للقطع الموضوعي لوضوح انّ تقسيمات
__________________
(١) درر الفوائد ، وتهذيب الاصول. ولكن في الدرر سمى الأوّل بالصفتي وهو غريب ، فإنّ تمامية الكشف عين الطريقية التامة.