القطع الموضوعي لابد وأن يفترض لها مقسماً مشتركاً هو أخذ القطع موضوعاً للحكم لا أخذه معرفاً ومشيراً إلى عنوان آخر أوسع منه من أوّل الأمر ، فقيام الامارة مقام القطع الموضوعي لابد وأن يكون ببركة دليل الحجّية ومن ناحيته لا من ناحية انّ الموضوع من أوّل الأمر ليس هو القطع ، فإنّ هذا أمر واضح لا إشكال فيه عند أحد.
وإن اريد التحفظ على دخالة عنوان القطع والكشف في الموضوع بحيث يحتاج في مقام الامارة مقام القطع الموضوعي على نحو الطريقية استفادة ذلك من دليل الحجّية ورد عليه :
أوّلاً ـ انّه سوف يأتي انّ جعل الامارة حجة لا يفي باثبات ذلك حتى لو قيل انّ المجعول هو الكاشفية والعلمية ، لأنّ هذا يجعل الامارة كشفاً اعتبارياً لا حقيقياً وكل عنوان يشمل أفراده الحقيقية لا الاعتبارية.
وثانياً ـ لو فرض كفاية جعل الحجّية للامارة في اثبات كونها كشفاً وبالتالي قيامها مقام القطع الموضوعي بنحو الطريقية فأيضاً لا مجال لهذا التقسيم إذ على كلا شقيه سوف تقوم الامارة مقام القطع الموضوعي المذكور ، لأنّ دليل الحجّية تجعل الامارة كشفاً تاماً لا ناقصاً. نعم ذات الامارة قد تكون كشفاً ناقصاً كالظن ولكنه لا إشكال في عدم قيامها مقام القطع الموضوعي المذكور.
نعم لو اريد من تمامية الكشف الجنبة الصفتية فيه تمّ الأثر المذكور ، ولكنه خارج عن القطع الموضوعي على وجه الطريقية وداخل في القطع الصفتي ، فلا تكون الأقسام ستة بل أربعة ؛ ولعلّ ظاهر عبارة صاحب الدرر هذا المعنى ، ويمكن أن يكون هذا الكلام منهم لأنّهم رأوا أنّ القطع حقيقته وذاته الكشف فلا