٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن قول الله عز وجل : « فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها » ما تلك الفطرة قال هي الإسلام فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد قال « أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ » (١) وفيه المؤمن والكافر.
______________________________________________________
وأجيب عنه بأن حمل الفطرة على الإسلام لا يأباه العقل ، وظاهر الروايات من طريق الأمة يدل عليه ، وحملها على خلاف الظاهر لا وجه له من غير مستند قوي.
الحديث الثاني : صحيح.
وقال في المصباح المنير : فطر الله الخلق فطرأ من باب قتل خلقهم ، والاسم الفطرة بالكسر ، قال الله تعالى : « فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها » وقوله عليهالسلام : كل مولود يولد على الفطرة قيل : معناه الفطرة الإسلامية والدين الحق وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ، أي ينقلانه إلى دينهما وهذا التفسير مشكل إن حمل اللفظ على حقيقته فقط ، لأنه يلزم منه أن لا يتوارث المشركون مع أولادهم الصغار قبل أن يهودوهم وينصروهم واللازم منتف ، بل الوجه حمله على الحقيقة والمجاز معا ، أما حمله على مجازه فعلى ما قبل البلوغ ، وذلك أن إقامة الأبوين على دينهما سبب لجعل الولد تابعا لهما ، فلما كانت الإقامة سببا جعلت تهويدا وتنصيرا مجازا ، ثم أسند إلى الأبوين توبيخا وتقبيحا عليهما كأنه قال : أبواه بإقامتهما على الشرك يجعلانه مشركا ، ويفهم من هذا أنه لم أقام أحدهما على الشرك وأسلم الآخر لا يكون مشركا بل مسلما ، وقد جعل البيهقي هذا معنى الحديث فقال : فقد جعل رسول الله صلىاللهعليهوآله حكم الأولاد قبل أن يختاروا لأنفسهم حكم الآباء فيما يتعلق بأحكام الدنيا ، وأما حمله على الحقيقة فعلى ما بعد البلوغ لوجوه الكفر من الأولاد انتهى.
وقوله : على التوحيد متعلق بفطر وأخذ على التنازع.
__________________
(١) سورة الأعراف : ١٧٢.