٢ ـ كل ماء من مطر أو غيره لو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه ؛ فهو من المباحات الأصلية ، فمن حازه بإناء أو غيره وقصد تملكه ملكه من دون فرق بين المسلم والكافر في ذلك .
٣ ـ مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها ملك الحافر ، فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها .
٤ ـ إذا شقّ نهراً من بعض الأنهار الكبار سواء أكان بشقه في أرض مملوكة له ، أو بشقه في الموات بقصد إحيائه نهراً ، ملك ما يدخل فيه من الماء إذا قصد تملكه .
٤ ـ إذا كان النهر لأشخاص متعددين ، ملك كل منهم مقدار حصته من النهر ، فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية ، وإن كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة ، ولا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضي التي تُسقى منه .
٥ ـ الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة ، فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين . وعليه فإن أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت وزمان ، وبأي مقدار شاء جاز له ذلك .
٦ ـ إذا وقع بين
الشركاء تعاسر وتشاجر ؛ فإن تراضوا بالتناوب والمهاباة بالأيام أو الساعات فهو ، وإلّا فلا محيص من