الجثث من الخارج ، أو شرائها من الذين يبيعون جثثهم في حياتهم ، وذلك لتحقيق الجانب العلمي والتعليمي والعدلي الذي توفره نتائج التشريح في هذه المستويات بخاصة .
ولمّا كانت ضرورة التشريح قائمة بذاتها ، ولا خلاص منها ، ولا مناص عنها ، فقد استفرغ الفقه الحضاري جهده التشريعي ، وأعطى الحلول الكفيلة بتقليص حجم المشكلة إلى أدنى مستوى ممكن . فلا يجوز تشريح بدن الميّت المسلم ، ويجوز تشريح بدن الميّت الكافر ما عدا محقون الدم ، ومع هذا فيجوز تشريح بدن الميت الكافر محقون الدم في حالتين هما : إذنه في حال الحياة بذلك ، أو إذن وليّه بعد وفاته . وعند الضرورة القصوى يجوز تشريح بدن المسلم في حالة توقف حياة أحد المسلمين عليه ضمن تدرج سيأتي فيما بعد . وإليك في هذا الضوء معالجة سماحة السيد السيستاني دام ظله الوارف للموضوع من خلال ما توافر لدينا من فتاواه الشرعية :
١ ـ لا يجوز تشريح بدن الميّت المسلم ، فلو فعل ذلك لزمته الديّة على تفصيل مذكور في كتاب الديّات .
٢ ـ يجوز تشريح بدن الميّت الكافر بأقسامه إذا لم يكن محقون الدم في حال حياته ، وإلا ـ كما لو كان ذميّاً ـ فالأحوط لزوماً الاجتناب عن تشريح بدنه ، نعم إذا كان ذلك جائزاً في شريعته ـ مطلقاً أو مع إذنه في حال الحياة ، أو إذن وليّه بعد الوفاة ـ فلا يبعد جوازه حينئذٍ . وأما المشكوك كونه محقون الدم في حال الحياة ، فيجوز تشريح بدنه إذا لم تكن أمارة على كونه كذلك .