ونهار ـ وإن كان نهاره ثلاثاً وعشرين ساعة ، وليله ساعة أو العكس ـ فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات الخاصة فيه .
وأمّا صوم شهر رمضان فيجب عليه أداؤه مع التمكن منه ، ويسقط مع عدم التمكن ، فإن تمكن من قضائه وجب ، وإلّا فعليه الفدية بدله (١) .
__________________
(١) السيستاني / منهاج الصالحين ١ / ٤٦٤ ـ ٤٦٧ .