ففي حال تكبيرة الإحرام مع التمكن منه ، وإلا تسقط شرطية الاستقبال ، كما أنه مع التمكن من الإتيان بالركوع والسجود الاختياريين يتعين الإتيان بهما ـ كما لو تيسرت الصلاة في ممر القطار أو الباص ـ وأمَّا مع عدم التمكن منهما ، فإن تيسر الانحناء بمقدار صدق اسميهما لزم وتعين . ويراعى في السجود وضع الجبهة على المسجد ولو برفعة ، ومع عدم تيسر الانحناء بالمقدار المذكور يكفي الإيماء بدلاً عنهما (١) .
٣ ـ لو سافر مسافرٌ من بلده بعد أذان الظهر مباشرة من دون أن يصلي ، ووصل لمقصده بعد الغروب ، فهل يأثم ؟ وهل يجب عليه قضاء صلاة الظهر ؟
* نعم هو آثم بتركه الفريضة في الوقت ، وعليه قضاؤها (٢) .
__________________
(١) فقه المغتربين / ٩٦ ـ ٩٧ .
(٢) المرجع نفسه / ٩٣ .