والذهب والفضة والرصاص وغيرها . والأحوط وجوباً عدم الذبح بالاستيل مع التمكن من الحديد .
٣ ـ قصد الذبح بفري الأوداج .
٤ ـ الاستقبال بالذبيحة حال الذبح إلى القبلة ، فإن أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً حرمت . نعم إذا كان الإخلال بالاستقبال لإِعتقاد الذابح عدم لزومه شرعاً فلا يضر بذكاة ذبيحته .
٥ ـ تسمية الذابح عليها حين الشروع بالذبح أو متصلاً به عرفاً ، ولا تجزيء تسمية غير الذابح عليها ، والمدار في التسمية ذكر اسم الله وحده عليها ، فيكفي أن يقول : بسم الله ، أو الله أكبر ، أو أَلحمد لله ، أو لا إله إلا الله ، ونحو ذلك .
٦ ـ قطع الأعضاء الأربعة ، وهي : المريء : وهو مجرى الطعام ، والحلقوم : وهو مجرى النفس ومحله فوق المريء ، والودجان : وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء .
وقطع الأعضاء الأربعة يستلزم بقاء ( الجوزة ) متصلة بالرأس ، فلو بقي شيء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها .
٧ ـ خروج الدم المتعارف منها حال الذبح ، فلو لم يخرج منها الدم ، أو كان الخارج قليلاً ـ بالإضافة إلى نوعها ـ بسبب انجماد الدم في عروقها أو نحوه لم تحل . وأما إذا كان عدم خروجه من جهة نزيف قبل الذبح حلّ .
٨ ـ أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة ،
__________________
(١) السيستاني / منهاج الصالحين ٣ / ٢٧٦ ـ ٢٨٠ .