٢ ـ هل يجوز للمسلم العمل في المطاعم التي تقدم لحم الخنزير أو الخمر ؟ وإذا كان لا يجوز فهل يشمل الحكم غسل الصحون وما شابه ذلك ؟
* تقديم الخمر إلى الغير محرم ، وإن كان المقدّم إليه مستحلاً لها ، وكذا غسل الأواني إذا كان مقدمة لشرب الخمر فيها أو تقديمها إلى شاربها .
والأحوط وجوبا عدم تقديم لحم الخنزير حتىٰ إلى مستحليه ولا يجوز بيعه بلا إشكال .
وإجازة المسلم نفسه للعمل المحرم عليه باطلة ، وأخذ الأجرة عليه حرام ، نعم لا بأس بتملك بدل العمل استنقاذا من غير محترمي المال (١) .
٣ ـ هل يجوز للمسلم العمل في المطاعم التي تقدم اللحم غير المذكى ؟
* لا يبعد جوازه فيما إذا كان يقدم إلى مستحله بل مطلقاً مع الإعلام بالحال إذا احتمل تأثيره في حقه بارتداعه عن تناوله وإلا لم يجب (٢) .
٤ ـ ما حكم الأجور التي يتقاضاها العامل في تلك المطاعم ؟ هل تعتبر من الأموال المختلطة بالحرام كما هي أساساً ، أو تعتبر حلالاً بالنسبة للعامل كونها أجرة من عمل حلال ؟
__________________
(١) المستحدثات من المسائل الشرعية / ٢٢ .
(٢) المرجع نفسه / ٢٣ .