والعبرة في هذا أن يرى العرف وحدة المائدة . ولما كان الأصل في حرمة الخمر هو الإسكار ، فكل الفصائل المسكرة محرمة كالبيرة والباراندي والويسكي وأمثالها ، لأن القاعدة : حرمت الخمر لإسكارها ، وبقياس منصوص العلة تحرم تلك الأصناف عامة لأنها مسكرة . قال سماحة السيد مد ظله ، الفقاع ـ وهو البيرة ـ شراب مخصوص متخذ من الشعير غالباً ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء ـ يحرم شربه بلا إشكال . والأحوط أن يعامل معاملة النجس (١) .
ويرى سيدنا أنه : لا يجوز للمسلم تقديم الخمر لأي كان ، وإن كان مستحلاً له ، ولا يجوز له غسل أوانيه ، ولا تقديمها لغيره ، إذا كان ذلك الغسل وهذا التقديم مقدمة لشرب الخمر فيها . كما لا يجوز إجارة نفسه لبيع الخمر ، أو تقديمه ، أو تنظيف أوانيه مقدمة لشربه ، كما لا يجوز له أخذ الأجرة على عمل كهذا لأنه حرام (٢) .
بل هناك ما هو أكثر من هذا عند سماحة السيد دام ظله الوريف فلا يجوز للخطاط المسلم أن يخط قطعة لشرب الخمر ، أو لإحياء حفلة رقص ، أو لمطعم فيه لحم خنزير ، لما في ذلك من إشاعة الفاحشة وترويج الفساد (٣) .
__________________
(١) السيد السيستاني / منهاج الصالحين ١ / ١٣٩ .
(٢) المرجع نفسه / ١٥٢ .
(٣) المرجع نفسه / ١٨٥ .