مسألة ٢ ـ : الجعالة والإجارة والحوالة ونحوها من المعاملات الجارية مع البنوك الحكومية في الدول الإسلامية تتوقّف صحّتها على إجازة الحاكم الشرعي ، فلا تصحّ من دون إجازته . وقد أجاز سماحة السيد ـ حفظه الله ـ معاملاتها تلك إذا كانت جامعة للشرائط المعتبرة فيها شرعاً .
وهنا بعض التطبيقات لتحديد ما له صلة وما لا صلة له وصلتنا منه حفظه الله :
ـ هل يجوز العمل في البنك لإدخال البيانات ومنها مقدار الفائدة الربوية ؟
الجواب : لا يجوز على الأحوط .
ـ موظفة في بنك حكومي تقوم بتدقيق الحسابات فتخبر بالديون التي للبنك على البنوك الأخرى ، فيقوم البنك بدوره بوضع فوائد ربوية على البنك المدين ؟
الجواب : التدقيق في الحسابات إذا كانت تتضمن المعاملات الربوية عمل غير جائز ولا يجوز أخذ الأجرة عليه . نعم إخبار الموظّفة البنك الموظِّف بأن له ديناً على بنك آخر وقيام البنك بتسجيل فوائد على البنك الآخر فهو ليس بمحرم ، ويجوز لها أخذ الأجرة عليه .
ـ ما حكم تدريس مادة محاسبة البنوك حيث يتم خلالها شرح العمليات الربويّة التي تقوم بها البنوك ؟
الجواب : يجوز في حدّ ذاته .