عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، أَوْ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام (١) ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ قَوْماً حَاصَرُوا مَدِينَةً ، فَسَأَلُوهُمُ الْأَمَانَ ، فَقَالُوا : لَا ، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَالُوا : نَعَمْ ، فَنَزَلُوا إِلَيْهِمْ ، كَانُوا آمِنِينَ ». (٢)
٨٢٤٣ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام ، قَالَ : « قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَلِيٍّ (٤) عليهالسلام أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم كَتَبَ كِتَاباً (٥) بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ : أَنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ (٦) غَزَتْ بِمَا (٧) يُعَقِّبُ (٨) بَعْضُهَا بَعْضاً (٩) بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّهُ (١٠) لَايَجُوزُ حَرْبٌ (١١) إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهَا ،
__________________
(١) في الوسائل : ـ « أو عن أبي الحسن عليهالسلام ».
(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٣٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٠٢ ، ح ١٤٧٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٦٨ ، ح ٢٠٠٠٠.
(٣) في الكافي ، ح ٣٧٥٧ : + « بن عيسى ».
(٤) في الوافي والكافي ، ح ٣٧٥٧ والتهذيب : « عليّ ».
(٥) في الكافي ، ح ٣٧٥٧ : ـ « كتاباً ».
(٦) الغازية : تأنيث الغازي ، وهي هاهنا صفة لجماعة غازية. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٦٦ ( غزا ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٣٥٨.
(٧) في الوافي : ـ « بما ». وفي التهذيب : « معنا ».
(٨) قال ابن الأثير : « ومنه الحديث : وأنّ كلّ غازية غزت يعقّب بعضها بعضاً ، أي يكون الغزو بينهم نوباً ، فإذا خرجت طائفة ، ثمّ عادت ، لم تكلّف أن تعود ثانية حتّى تعقبها اخرى غيرها ». النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٦٧ ( عقب ).
وقال العلاّمة المجلسي رحمهالله في المرآة : « لعلّ قوله : بما ، زيد من النسّاخ ، وفي التهذيب : غزت معنا ، فقوله : يعقّب ، خبر ، وعلى ما في النسخ لعلّ قوله : بالمعروف ، بدل ، أو بيان لقوله : بما يعقّب » ، ثمّ نقل ما نقلناه عن النهاية وقال : « ولايخفى بعده عمّا في تلك النسخ ».
(٩) في الوسائل : « بعضها »
(١٠) في المرآة : « قوله : فإنّه ، خبر ، أي كلّ طائفة غازية بما يعزم أن يعقّب ويتبع بعضها بعضاً فيه ، وهو المعروفوالقسط بين المسلمين ؛ فإنّه لا يجوز له حرب إلاّبإذن أهلها ، أي أهل الغازية ، أو فليعلم هذا الحكم ».
(١١) في « ى ، بث ، جد » والوافي والبحار والتهذيب : « لا يجاز حرمة » بدل « لا يجوز حرب ». وفي حاشية « جت » : « لا تجار حرمة ». وفي « بف » : « لا يجوز حربه ». وفي حاشية « بح » : « لا تحاز حرمة ». وفي الوسائل : « لا تجاز