الظاهرية أو المعذّرية والمنجّزيّة ، فالاحتياط إحراز للواقع وموصّل إلى الحكم الواقعي وتنجيز قطعيّ ، إلاّ أنّ تحقيق الاحتياط والعمل به غير ممكن لكلّ الناس ، فالأفضل ، بل المتعيّن عند عدم تمكّنهم من الاحتياط ، أن يرجعوا إلى فقيهٍ جامعٍ للشرائط وأخذ الأحكام منه بالتقليد.
بيان ذلك : أنّه كان يتعيّن على عامّة الناس بعد انقطاع صلتهم بإمامهم المعصوم عليهالسلام مباشرة وبالواسطة ، أن يرجعوا إلى الكتاب والسنّة ومصادر التشريع ليستخرجوا أحكام دينهم ويعملوا بما علموه من خلال الرجوع إلى القرآن الكريم والحديث الشريف ، لكنّ الأمر ليس بهذه السهولة ، وليته كان كذلك ؛ لأنّ الإسلام دين الخاتم والشريعة الخالدة ، ليس بعده تشريع ، والحياة متغيّرة ، في كلّ يوم جديد موضوع مستجدّ يبحث المكلّف عن حكمه ، ولهذا كان لا بدّ من وجود شريعة وتشريع يمكن أن يتكيّف مع الظروف ويلائم المتغيّرات رغم ثوابته غير القابلة للتغيّر والتغيير ومحورية اُصوله وقواعده ، ولهذا كان الفقه الإسلامي فقهاً يعالج مشكلات الحياة ويجيب عن تساؤلات المكلّفين ويردّ على إشكالاتهم على مدى القرون والأعصار.