لصون المال؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله صلى الله عليه وسلم :
« حرمة مال المسلم كحرمة دمه ».
ولقوله صلّى الله عليه وسلم :
« من قتل دون ماله فهو شهيد » (١).
٢ـ وقال الزمخشري في تفسيره :
في تفسير قوله تعالى : ( إلاَّ أن تتَّقوا منهم تقاة ) : رخص لهم في موالاتهم إذا خافوهم ، والمراد بتلك الموالاة محالفة ، ومعاشرة ظاهرة والقلب مطمئن بالعداوة ، والبغضاء ، وانتظار زوال المانع من قشر العصا ، وإظهار الطَّرية ... (٢).
٣ـ وقال الخازن في تفسيره :
التقية لا تكون إلاّ مع خوف القتل مع سلامة النيَّة قال الله تعالى : ( إلاّ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) ( ٦٠| ١٠٦ ). ثم هذه التقيّة رخصة ... الخ (٣).
٤ـ وقال النفسي في تفسيره :
( إلاّ أن تتقوا منهم تقاة ) ( ٣ | ٢٨ ). إلاّ أن تخافون جهتهم أمراً يجب اتّقاؤه أي ألاّ يكون للكافر عليك سلطان فتخافه على نفسك ، ومالك فحينئذ يجوز لك إظهار الموالاة ، وإبطان المعاداة (٤).
__________________
(١) انظر : تفسير الفخر الرازي : ٨| ١٣ طبعة دارالفكر عام ١٤٠١هـ.
(٢) تفسير الكشاف : ١| ٤٢٢ ، تفسير غريب القرآن للنيسابوري ٣ | ١٧٨ بهامش تفسير الطبري طبع بولاق.
(٣) تفسير الخازن : ١| ٢٧٧.
(٤) تفسير النسفي بهامش تفسير الخازن : ١ |٢٧٧ طبع مصر.