وصلاة جنائز أهل الإيمان ومن في حكمهم
إن كان للميت ستة سنين فصاعدا صلى عليه فرضا ، وهي على الكفاية ، وإلا سنة ، وليس فيها قراءة ولا ركوع ولا سجود ، بل تكبير ودعاء.
وأولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه ، أو من يقدمه ، وليس لغيره أن يتقدم (١) إلا بإذنه ، فإن حضر هاشمي كان الأولى تقديمه ، والزوج أولى بالصلاة على الزوجة.
ويقف المتقدم بإزاء وسط الميت إن كان ذكرا ، وصدره إن كان أنثى ، ويكبر خمس تكبيرات بعد عقد النية يأتي بعد الأولى بالشهادتين ، وبعد الثانية بالصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) وبعد الثالثة بالترحم على المؤمنين ، وبعد الرابعة بالترحم على الميت إن كان محقا ، وعليه إن كان مبطلا ، مذكرا ما يذكره من الدعاء إن كان ذكرا ، مؤنثا إن كان أنثى (٣).
فإن كان مستضعفا أو غريبا لا يعرف اعتقاده ، أو طفلا خصه من الدعاء (٤) بما يخص كل واحد من هؤلاء (٥) ، وبعد الخامسة يسأل الله العفو.
ويخرج منها بغير تسليم ، ولا يحتاج إلى رفع يديه بالتكبير فيما عدا الأولى.
وينبغي تحفي الإمام (٦) فيها ، ووقوفه بعد فراغه منها حتى ترفع الجنازة.
والطهارة من فضلها لا من شرطها ، ويكره إعادتها إلا أن تكون الجنازة
__________________
(١) في « ج » و « س » : وليس بغيره أن يتقدم.
(٢) في « ج » و « س » : بالصلوات على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(٣) في « س » و « م » : أو مؤنثا إن كان أنثى.
(٤) في « س » و « ج » : خص من الدعاء.
(٥) في « م » : بكل ما يخص كل واحد منهم من هؤلاء.
(٦) حفي الرجل : مشى بغير نعل ولا خف ـ مجمع البحرين.