وأما الكلام في ركن الإمامة
فإنها واجبة عقلا بشرطين : أحدهما : بقاء التكليف العقلي ، نظرا إلى أن سقوطه مسقط وجوبها.
وثانيهما : ارتفاع العصمة عن المكلفين ، نظرا إلى غنى المعصوم عن اللطف الذي حاجة من ليس معصوما إليه بالإمامة ماسة لا بد منه ولا بدل إلا باعتبارهما (١) لأن ثبوت اللطف بالرئاسة العقلية على هذين الشرطين ظاهر ، وما ثبت اللطف به لا يكون إلا واجبا ، ولهذا ان وجود الرئيس منبسط اليد مرهوب الجانب نافذ الأمر والنهي ، محقق التمكين في كل ما هو رئيس فيه (٢) ، لا يخفى كونه مقربا إلى الصلاح ، مبعدا عن الفساد ، ولا معنى للطف إلى ذلك وعدمه أو عدم تمكنه بانقباض يده أو جحده جملة ينعكس الأمر معه بفوات ما وجوده وما يتبعه لطف فيه. فيؤول إلى ظهور المفاسد وفوات المصالح ، وهذا معلوم لكل عاقل ، خبر العوائد (٣) الزمانية ، والأحوال البشرية ، فمن أنكره لم يحسن مكالمته بجحده ما لا شبهة في مثله ، ومن عارضة بما وقع عند رئاسة (٤) معينة من فتن ومحن لم تتوجه معارضته عليه ولم يقدح فيه ، لأنه كلام في جنس الرئاسة لا في تعيينها.
وكل واحد منهما منفصل عن الآخر مع أن الواقع عند الاعتبار ليس من
__________________
(١) في « أ » : ولا بدل له باعتبارهما.
(٢) في « أ » : هو رائس فيه.
(٣) في « أ » وفي « ج » : « حر العوائد » والظاهر أنه تصحيف « خبر » كما أثبتناه في المتن و « خبر » بمعنى « جرب ومارس ».
(٤) في « ج » : عند رياضة.