[ كتاب الزكاة ]
وأما الكلام في الحقوق المالية اللازمة للأحرار دون العبيد ، فمنها :
الزكاة : وهي اما فرض ، فمتعلقة بالأموال وبالرؤوس ، فما يجب فيه الزكاة من الأموال (١) تسعة أضعاف :
الذهب والفضة : ويشترط في وجوبهما البلوغ وكمال العقل وبلوغ النصاب وكونه مملوكا مقدورا على التصرف فيه بقبضه ، أو بالإذن فيه مع مضي الحول عليه ، وهو كذلك بكماله لم ينقص ، ولا تبدلت أعيانه بتغيير دنانيره ، ودراهم مضروبة منقوشة ، أو سبائك قصد الفرار من الزكاة بسبكها.
ويعتبر في شروط صحة أدائها (٢) زيادة على ما ذكرناه : الإسلام والنية ودخول وقتها.
فنصاب الذهب أولا عشرون مثقالا ، ففيه نصف مثقال. وثانيا (٣) أربعة مثاقيل ففيها عشر مثقال.
__________________
(١) في « م » : من الأول.
(٢) في « ج » و « س » : ويعتبر في شروطه صحة أدائها.
(٣) في « س » : وثانية أربعة مثاقيل ففيهما. وفي « ج » : وثانية.