[ كتاب الخمس ]
ومنها الخمس (١) ويجب في المعادن على كثرتها واختلافها ، وفي الغنائم الحربية ، وفي مال اختلط حلاله بحرامه ولم يتميزا ، وفي كل ما فضل عن مؤنة السنة من كل مستفاد بسائر ضروب الاستفادات ، من تجارة أو صناعة أو غيرهما ، وفي أرض شراها ذمي من المسلم (٢).
وعند حصول ما يجب فيه وتعينه يكون وقت وجوبه ، فإن كان من الكنوز اعتبر فيه بلوغ نصاب المزكاة (٣) ، وفي المستخرج بالغوص بلوغ قيمته دينار مما زاد (٤).
وقسمته على ستة أسهم هي :
سهم الله وسهم رسوله ومنهم ذي القربى ولا يستحقها بعد الرسول سوى الإمام القائم مقامه ، وثلاثة ليتامى آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ممن جمع مع فقره وإيمانه صحة النسب إلى أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ أو إلى أحد أخويه جعفر وعقيل ، أو إلى عمه العباس ـ رضياللهعنه ـ يعطى كل فريق منهم مقدار كفايتهم للسنة على الاقتصاد.
__________________
(١) في « ج » و « س » : الخمس منها.
(٢) كذا في « م » ولكن في بقية النسخ : وفي أرض شراها ذمي لمسلم.
(٣) في « م » : نصاب الزكاة.
(٤) في « م » : فما زاد.