[ كتاب الصلاة ]
وأما ستر العورة فواجب مع التمكن.
والمستور إما رجل ، فالواجب عليه ستر قبله ودبره. ومن سرته إلى ركبتيه فضيلة وندب.
أو امرأة ، فإما حرة ، وكلها عورة ، فيجب عليها ستر جميع رأسها وبدنها إلا ما سمح فيه (١) من كشف بعض وجهها ، وصلاتها مخمرة (٢) ، وكذا أطراف يديها وقدميها.
أو أمة ، وحكمها حكم الحرة إلا في جواز كشف رأسها ، فإنه لا بأس على الإماء في ذلك.
وما به الستر هو كل ما أمكن به من قطن أو كتان وخز خالص ، وما نسج معه حرير منها ، وما كان مذكا من جلود ما يؤكل لحمه من الحيوان أو صوفه أو شعره أو وبره.
فأما الحرير المحض ، وجلود الميتة ، أو ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ، وما عمل من وبر ثعلب أو أرنب ، أو غش به ، فلا يجوز اختيارا.
__________________
(١) في نسخة « فسح » ، وفي نسخة « سنح » ، والظاهر أن كليهما تصحيف سمح كما أثبتناه.
(٢) في « أ » : وصلاتها بخمرة.