والفقر والعدالة (١) والعجز عن قيام الأود (٢) بالاكتساب.
والانفصال عمن تجب نفقته على المزكي ، كالأبوين والجدين والزوجات والأولاد والمماليك ، وعن الهاشميين المتمكنين من أخذ الخمس ، لكونهم مستحقين له ، فأما إن استحقوه ومنعوا منه ومن بلوغ كفايتهم بما يأخذونه (٣) منه ، فلا بأس بأخذ هم منها.
وأقل ما يعطى مستحقها ما يجب في أول نصاب من أنصبتها ، ولو أعطى أكثر من ذلك لجاز.
وأما سننه ففي كل ما يكال ويوزن غير ما بينا وجوبها فيه ، وفي سبائك الذهب والفضة والحلي الذي لم يفر به منها (٤) وفي أموال التجارة المطلوبة برأس المال أو يربح عليه (٥) وفي المال الغائب عن صاحبه ولا يتمكن من التصرف فيه إذا حضره. وتمكن من ذلك بعد مضي حول عليه أو أحوال ، وفي صامت أموال من ليسوا بكاملي العقول إذا تاجر بها الأولياء شفقة عليهم ونظرا لهم ، وفي إناث الخيل عن كل رأس ديناران إن كانت عتاقا ، ودينار إن كانت براذين ، ولا نصاب لها.
ويعتبر في الشروط في مستحقها ما يعتبر في واجبها (٦) وكذا في مقدار المعطى منها.
ومن لا تجب عليه الفطرة يخرجها استحبابا.
__________________
(١) قال في المدارك ٥ ـ ٢٤٣.
القول باعتبار العدالة للشيخ والمرتضى وابن حمزة وابن البراج وغيرهم. والقول باعتبار مجانبة الكبائر خاصة لابن الجنيد على ما نقل عنه ، واقتصر ابنا بابويه وسلار على اعتبار الإيمان ولم يشترطا شيئا من ذلك ، وإليه ذهب المصنف وعامة المتأخرين ، وهو المعتمد.
(٢) الأود : العوج ـ مجمع البحرين.
(٣) في « م » : لما يأخذونه.
(٤) في « أ » : لم يقربه. وفي « م » : لم يفر بها منها.
(٥) في « س » و « م » : أو بربح عليه.
(٦) في « س » معتبر في الشروط في مستحقها ما يعتبر في واجبها. وفي « أ » ويعتبر الشروط في مستحقها ما يعتبر في واجبها. وفي « م » : ويعتبر في مستحقيها.