بلفظها خاصة ، والركوع تاما أي بانتصابه منه ، والسجود في كل ركعة.
وغير ركن ، وهو قراءة الحمد ، وسورة تامة بعدها ، لأن التبعيض في الفرائض لا يجوز ، وشرط القراءة إعرابها وتصحيحها.
وكذا لا يجوز بالعزائم الأربع المختصة بالسجود الواجب ، ولا بـ « الضحى » إلا ومعها « ألم نشرح » ، و « الفيل » إلا ومعها « الإيلاف ».
والمراد بالركوع : التطأطؤ والانحناء ، بحيث يقوس ، مادا عنقه ، مستويا ظهره إلا في ترفعه ، أو تطأمنه (١) فيه بالخروج عن الحد ، وتسبيحة واحدة فيه ، أفضلها فيه « سبحان ربي العظيم وبحمده » ، والطمأنينة عند الرفع منه بالانتصاب التام.
والسجود أولا وثانيا لا يجزي إلا بحصوله على الأعضاء السبعة :
الجبهة والكفين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين ، لا يماس الأرض شيء من الجسد سواها.
وتسبيحة واحدة في كل واحدة منهما ، أفضلها « سبحان ربي الأعلى وبحمده » والطمأنينة فيهما ، وعند الرفع عنهما ، وهذا حكم الركعة الثانية.
والجهر في الغداة وأولتي المغرب والعتمة ، والإخفات في ما عدا ذلك ، والتشهدان في كل رباعية وثلاثية ، وواحد في الثنائية.
واللازم منه : الشهادتان والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقراءة الحمد وحدها أو ما يقوم مقامها من التسبيح في آخرتي الظهر والعصر والعتمة وثالثة المغرب. والتسليم فيه خلاف (٢).
واستدامة كل ما هو شرط في صحة الصلاة ، من طهارة وغيرها.
__________________
(١) في « ا » : أو تطأمنه.
(٢) لاحظ مختلف الشيعة ٢ ـ ١٧٤ من الطبعة الحديثة.