الابتياع من العامل الذي يظلم إذا لم يعلم أنه ظلم أحدا بعينه ، فأخذه إن كان ظلما لم يجز ، وإلا جاز ، فأين الدلالة وهو مع ذلك مرسل وإسحاق بن عمار ضعيف.
قوله : ومنها ما رواه أيضا في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل هنا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون أكثر من الحق الذي يجب عليهم ، قال : ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس حتى يعرف الحرام بعينه ، قيل له فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا نقول بعناها فيبيعناها ، فما ترى في شرائها منه؟ قال : إن كان أخذها وعزلها فلا بأس. (١) (٢)
أقول : لا دلالة في هذا على المطلوب لأن جواز ابتياعهم لا يدل على جواز الابتياع مطلقا لجواز أن يكون ذلك لكونه ما لهم وفي قوله « عزلها » إشارة اليه. نعم صدر الحديث فيه دلالة ما ، وسيأتي الجواب عنهما إن شاء الله تعالى.
قوله : قيل فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل ، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل. (٣)
أقول : لا خفاء في عدم صحة الاستدلال بهذه على مطلوبه وذلك لأن المفهوم منها بقرينة السؤال والجواب أن الغرض جواز إبانة الابتياع من غير كيل ثان ، أو عدم جوازه كما هو ظاهر جلي. وقد صرح في السؤال بأنه يقسم لهم حظهم ويأخذ حظه وهو نظرا الى منطوق اللفظ يدل على أن ما أخذه حقا له ، ولا نزاع في ذلك إذ
__________________
(١) تهذيب الأحكام ـ ج ٦ ـ ص ٣٧٥ ـ حديث : ٢١٥ ـ ١٠٩٤ ـ باب ٩٣ في المكاسب « أخبار الشراء من الظالم » ـ مع اختلاف ونقص يسيرين عما في التهذيب.
(٢) راجع خراجيته (ره) ، ص ٧٨.
(٣) نفس المصدر.