أهلها عنها ، أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل والتضمين لهم مثل أرض الخراج وما يجري مجراها ، فيحب أن لا يحل لكم منكح ولا يتخلص لكم متجر ولا يسوغ لكم مطعم على وجه من الوجوه وسبب من الأسباب قيل له : إن الأمر وإن كان على ما ذكرتموه من السؤال من اختصاص الأئمة عليهمالسلام بالتصرف في هذه الأشياء فإن لنا طريقا الى الخلاص مما ألزمتمونا. أما الغنائم والمتاجر والمناكح وما يجري مجراها مما يجب للإمام فيها الخمس فإنهم عليهمالسلام قد أباحوا ذلك لنا وسوغوا التصرف فيه وقد قدمنا فيما مضى ذلك ، ويؤكده أيضا ما رواه سعد ابن عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عمارة عن الحارث بن مغيرة البصري عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أن لك فيها حقا ، قال : فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم؟!! وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيدينا فليبلغ الشاهد الغائب (١). وعنه عن أبي جعفر عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر عليهالسلام رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس ، فكتب بخطه : من أعوزه شيء من حقي فهو في حل (٢). وما رواه محمد ابن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشاء عن القاسم بن يزيد عن الفضل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم ، قال : قلت : جعلت فداك ما أول النعم؟ قال : طيب الولادة ، ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : قال أمير المؤمنين عليهالسلام لفاطمة عليهاالسلام : أحلي نصيبك من ألفي لآباء شيعتنا ليطيبوا ، ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا (٣). وما رواه محمد
__________________
(١) تهذيب الأحكام ج ٤ ص ١٤٣ باب ٣٩ الزيادات حديث : ٢١ ـ ٣٩٩.
(٢) تهذيب الأحكام ج ٤ ص ١٤٣ باب ٣٩ الزيادات حديث : ٢٢ ـ ٤٠٠ ، الفقيه : ج ٢ ص ٤٤ ح ١٦٦٠ ، وفيهما اختلاف.
(٣) تهذيب الأحكام ج ٤ ص ١٤٣ باب ٣٩ في الزيادات حديث : ٢٣ ـ ٤٠١.