عنها (١). وعنه عن علي بن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي زياد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الشراء من أرض الجزية قال : فقال : اشترها فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك (٢). وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كان كذلك كنتم الى أن تزادوا أقرب منكم الى أن تنقصوا (٣). وبهذا الاسناد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : رفع إلى أمير المؤمنين عليهالسلام رجل اشترى أرضا من أرض الخراج ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : له ما لنا وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما لأهل الله وعليه ما عليهم (٤).
يقول الفقير الى الله المنان إبراهيم بن سليمان : الى هنا كلام الشيخ في التهذيب (٥) ولا يخفى على ناظرة أنه قد اشتمل على أمرين : ( الأول ) إباحة التصرف للشيعة في الخمس والأراضي الى يقوم قائم آل محمد عليهمالسلام. ( الثاني ) إباحة البيع والشراء للأراضي من غير تقييد بزمن الغيبة ولا يكون البائع شيعيا بل ولا مسلما ولا بكون البيع يختص بآثار التصرف ، نعم ربما فهم منهما سواء له الاختصاص لكن بتوجه ( بتوجيه ظ ) لأن الجواز مطلقا يقتضي الجواز للشيعة في جملة من يجوز لهم. والدليل دل على الجواز مطلقا فلا شبهة ، وها هو قد تجلى لناظره ، فليطالعه بعين البصيرة ، وقد اشتمل على أحكام وأنظار لولا الخروج عن المقصود لأشرنا إليها.
قوله : ووجه من حيث المعنى أن التصرف في المفتوحة عنوة انما يكون بإذن الامام ، وقد حصل منهم الإذن لشيعتهم حال الغيبة فتكون آثار تصرفهم محترمة
__________________
(١) تهذيب الأحكام ـ ج ٤ ـ ص ١٤٧ ـ باب ٣٩ في الزيادات ـ حديث : ٣٠ ـ ٤٠٨ وفيه اختلاف يسير.
(٢) تهذيب الأحكام ج ٤ ص ١٤٧ باب ٣٩ الزيادات حديث : ٣١ ـ ٤٠٩ وفيه اختلاف يسير.
(٣) تهذيب الأحكام ج ٤ باب ٣٩ الزيادات حديث : ٣٢ ـ ٤١٠ وفيه اختلاف يسير.
(٤) تهذيب الأحكام ج ٤ ص ١٤٧ باب ٣٩ في الزيادات حديث : ٣٢ ـ ٤١٠ وفيه اختلاف يسير.
(٥) تهذيب الأحكام : ج ٤ من ص ١٤٢ الى ص ١٤٧.