أقول : مسلم أنه أطلق ، لكن مراده بالإطلاق عدم النفوذ على الاستقرار لا عدم نفوذ البيع تبعا لآثار التصرف لأن ذلك جائز لا يختلف فيه أحد من الأصحاب فيما علمته.
قوله : ثم قال : وقال ابن إدريس (١) : « إنما يباع ويوقف تحجيرنا وبناؤنا وتصرفنا لا نفس الأرض » ، ومراده بذلك أيضا أن ابن إدريس أطلق جواز التصرف في مقابل إطلاق الشيخ ( رحمهالله ) عدم جوازه (٢).
أقول : أسند إلى نفسه بصيغة الجمع والى أهل زمنه ظاهر أو هو زمن الغيبة فلا إطلاق بالنسبة إليها ولو شوحح في ذلك مع فساد المشاحة كما لا يخفى ، قلنا : ظاهر كلامه فيما سوى الأرض وظاهر الشهيد الإطلاق وإلا لم يكن لا يراده قول ابن إدريس « لا نفس الأرض » فائدة ، وكلام الشهيد يقتضي نفوذ التصرف مطلقا في الغيبة ، وكلام الشيخ يقتضي المنع ، وكلام ابن إدريس يقتضي تخصيص الجواز بما سوى نفس الأرض ، فمن أين علم أن كلام الشهيد يرشد الى كون البيع لآثار التصرف مخصوص بالغيبة مع أنه خلاف ظاهره كما حررناه وأزلنا اللبس عنه والحمد لله.
قوله : في المقدمة الثالثة في بيان أرض الأنفال والآجام وبطون الأدوية ورءوس الجبال (٣).
أقول : لا نقض يتعلق بهذا إلا أن فيه نكتة أحببت الإشارة إليها حيث أهملها ، إما لاختياره الإطلاق كغيره أو لغير ذلك ، وهي أن المراد بما ذكر كل ما كان كذلك أو ما كان في ملكه أعني ما ليس في يد مسلم من الأرض التي أسلم
__________________
(١) السرائر ـ كتاب الزكاة ص ١١٠ ـ الطبعة الحجرية في طهران.
(٢) راجع خراجيته (ره) ، ص ٥٥.
(٣) إلا أنه ( قده ) ذكر هذا الأمر في المقدمة الثالثة راجع خراجيته (ره) ، ص ٥٥.