أقول : لا يحتمل أن يكون المراد إلا الإمام عليهالسلام لأن البائع باع ما هو جائز له شرعا بمعاوضة صحيحة ثبت جوازها بالنص ، فاستحق العوض ، فلا وجه لرده ، وكيف يحتمل أن يرده مع أن المنتزع الامام عليهالسلام وهي في يده؟ ولو احتمل أن يرد البائع وجب الحكم بعود يده كما كانت ما لم يعاوضه الإمام لأن من آثار التصرف ما هو مملوك للبائع كالبناء والغرس وغيرهما. ومن العجب أن المؤلف ما فارق قوله الأول إلا بقليل ، ثم احتمل ما لا يجتمع معه وقوله الأول ، وإذا تصرف فيها أحد بالبناء والغرس صح وله بيعها على أنه يبيع ماله فيها من الآثار وخص الاختصاص التصرف ، ثم قال بعده بما سطر ، وهذا تصريح في جواز بيعه حقه أعني آثار التصرف ، قلت : فاذا كان ما باعه حقا له والامام عليهالسلام له الانتزاع من حيث إن الأرض لم تنتقل كيف يحتمل أن يرد البائع ثمن ما هو حق له ، وقد عاوض عليه بعقد صحيح لازم ، ولعل هذا من مخترعات اجتهاد المؤلف في المسائل الفقهية ، وبعد هذا بأسطر قال : قلت : هذا واضح لا غبار عليه يدل عليه ما تقدم من قول الصادق عليهالسلام « اشتر حقه منها » (١) ، وأنه أثر محترم مملوك لم يخرج عن ملك مالكه بشيء من الأسباب الناقلة فيكون قابلاً لتعلق التصرفات ، فانظر أيها المتأمل إلى كلام هذا المؤلف سابقا ولا حقا ، وفي الوسط تظفر ببعض الغرائب فيه.
قوله : في التنبيه الأول ردا على العلامة : ثم نعود الى كلامه في المختلف ، فإنه قال فيه في آخر المسألة في كتاب البيع : ويحمل قول الشيخ على الأرض المحياة دون الموات. قلت : هذا مشكل لأن المحياة هي التي تتعلق بها هذه الأحكام المذكورة. وأما الموات فإنها في حال الغيبة مملوكة للمحيي ، ومع وجود الامام لا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه ، مع أن الحمل لا يلاقي ما قربه من مختار ابن إدريس
__________________
(١) تهذيب الأحكام ـ ج ٤ ـ ص ١٤٦ ـ حديث : ٢٨ ـ ٤٠٦ و ـ ج ٧ ـ ص ١٥٥ حديث : ٣٥ ـ ٦٨٦.