قوله : وفي مرسلة العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا غزا قوم بغير إذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ، وإذا غزوا بإذن الإمام فغنموا كان الخمس للإمام. ومضمون هذه الرواية مشهور بين الأصحاب مع كونها مرسلة وجهالة بعض رجال أسنادها وعدم إمكان التمسك بظاهرها ، إذ من غزا بإذن الإمام لا يكون خمس غنيمته كلها للإمام عليهالسلام (١).
أقول : هذا الكلام من المؤلف عجيب غريب ، لأنه إن أراد بما ذكر من الإرسال وغير بيان صورة الحال مع كونها حجة فلا مزيد فيه.
وان أراد الطعن في العمل بالرواية فهو ساقط بالكلية لا يحتاج الى جواب طائل بعد كونها في الاشتهار بين الأصحاب بالغة حدا لا يذكرون الإشارة إلى خلاف عند الفتوى بمضمونها ، ولم أسمع لها رادا من الأصحاب ، وما هذا حاله في الاشتهار حجة بلا اشكال ، وقد سلم نحو ذلك فيما مضى بقوله : وهذا الحديث وإن كان من المراسيل إلا أن الأصحاب تلقوه بالقبول ولم نجد له رادا وقد عملوا بمضمونه. واحتج به على ما تضمن من مسائل هذا الباب العلامة في المنتهى ، (٢) وما هذا شأنه فهو حجة بين الأصحاب ، وأن ما فيه من الضعف ينجبر بهذا القدر من الشهرة. انتهى كلامه ، ولا شك أن شهرة هذا الخبر كاد أن لا يلحقه شهرة شيء من المراسيل بل صرح بعض الأصحاب بنقل الإجماع على مضمونها.
قوله « وعدم إمكان التمسك بظاهرها إذ من غزا بإذن الإمام لا يكون خمس غنيمة كلها للإمام » أعجب من الأول لوجهين.
__________________
(١) راجع خراجيته (ره) ، ص ٥٦.
(٢) منتهى المطلب ـ ج ١ ـ ص ٥٥٤ ـ كتاب الخمس ـ البحث الرابع في الأنفال ـ الطبعة الحجرية.