كون الليلة أوّل الشهر ، وكون وجوب الصوم والإفطار مقصورا بحسب حكم الشرع في الرؤية أمر آخر ، مع أنّ كلمة « إذا » من أدوات الإهمال لا تفيد العموم ، كما هو المسلّم والمحقّق ، فيرجع إلى الغالب ، فيكون المعنى أنّه كذا غالبا ، وليس له معنى سوى ذلك ، ولا تأمّل لأحد في أنّ الغالب كذا ، إنّما [ الكلام ] في أنّ الغالبة تنفع أم لا.
مع أنّك عرفت الأدلّة على عدم الاعتبار بالمظنّة ، وأنّ المعتبر هو الرؤية ، وليس الرؤية قبل الزوال بالنسبة إلى الليلة الماضية من جملتها ، لما عرفت مشروحا ، ولأنّه على هذا يكون قوله عليهالسلام : « من الليلة الماضية » ، أو « ذلك اليوم من شوّال » ، أو « من شهر رمضان » لغوا لا طائل تحته ، بل ينادي ذلك بأنّ العبرة بالليلة الماضية ، وكونه من شوّال ، وكونه من رمضان ، والليلة الماضية لم تقع فيها الرؤية ، وكذا أوّل شوّال وشهر رمضان ، فتأمّل جدّا.
لكنّ الظاهر ، بل المتعيّن هو ما ذكرناه أوّلا ، تنزيها للأئمّة عليهمالسلام عن الكذب ، ولأنّ الظاهر أنّ اعتبار الرؤية لأجل ثبوت الشهر ، فتدبّر.
وخلاصة مرجّحات مستند المشهور :
تواتر الخبر ، والموافقة للقرآن متكرّرا ، والأخبار المتواترة في أنّ موافق القرآن حجّة ومخالفه ليس بحجّة (١) ، مضافا إلى الأخبار المتواترة في حجّية القرآن (٢) ، مضافا إلى أنّ القرآن متواترة في نفسه سندا ومتنا.
ومن المرجّحات ، المخالفة لمذهب العامّة وأنّه أبعد ، بل وأنّه في مقام الردّ عليهم في مقام أنّ رمضان ليس بالعدد ، واعترف الخصم بأنّ الظاهر منها كون
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.
(٢) لاحظ! الكافي : ١ / ٥٩ باب الردّ إلى الكتاب. و ٦٩ باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب.