بسم الله الرحمن الرحيم
لعلّك قد قرع سمعك في تضاعيف المباحث الفقهيّة ما حكموا به من كراهة بعض العبادات ، وما يشكّك عليه من أنّ العبادة لا بدّ أن تكون راجحة ، فكيف تجامع الكراهة؟!
فلا [ بأس ] علينا أن نرسل عنان القلم لتحقيق الأمر فيه ، كي لا نخرج فيه عن الصواب ، كما اتّفق من كثير من الأصحاب.
فنقول :
إنّه لم يرد في الشرع من العبادات ما تعلّق الكراهة بذاتها من حيث هي ، حتّى ينافي رجحانها ، بل كلّ ما ورد الحكم فيه بالكراهة على عبادة فإنّما هو باعتبار الوصف ، كالصلاة في الحمّام (١) مثلا ، والصوم في السفر (٢) مثلا. إلى غير ذلك.
وحينئذ لا إشكال ، إذ ذات تلك العبادة من حيث هي يرجّح وجودها على عدمها ، لكن الكراهة إنّما هي في إيقاعها على هذا النحو الخاص.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٥ / ١٧٧ الحديثان ٦٢٦٥ و ٦٢٦٦.
(٢) وسائل الشيعة : ١٠ / ٢٠٢ الباب ١٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم.