بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة على محمّد وآله الطاهرين.
مسألة :
إذا رئي الهلال قبل الزوال ، فالمشهور بين الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ عدم الفرق بينه وبين أن يرى بعد الزوال ، بل هذا هو المعروف منهم ـ وما قيل أنّ الصدوق أيضا قائل وهم ، لأنّه لا يقول بالرؤية ، بل يقول بالعدد كما هو معروف (١) ـ إلّا ما نقل عن السيّد رحمهالله أنّه ( إذا رئي قبل الزوال فهو للّيلة الماضية ) (٢) ، وظاهره وجوب الإتمام لو كان صائما في يوم الثلاثين من شعبان ، ووجوب الإفطار في يوم ثلاثين من رمضان.
حجّة المشهور وجوه :
الأوّل :
ظاهر قوله تعالى ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (٣) ، خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٠ الأحاديث ٤٧٠ ـ ٤٧٤.
(٢) المسائل الناصريّة ـ ضمن الجوامع الفقهيّة ـ : ٢٤٢ المسألة ١٢٦.
(٣) البقرة (٢) : ١٨٧.