بسم الله الرّحمن الرّحيم
وبه نستعين
الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين. ربّ وفّقني وأيّدني وسدّدني وأرشدني واهدني للصواب.
ما تقول فيمن زوّج بنته الرضيعة لزيد متعة يوما أو ساعة ، بمهر درهم ـ مثلا ـ لأجل محرميّة أمّها عليه؟
اعلم! أنّ فقهاءنا اختلفوا في أنّ تزويج الولي إذا كان أبا أو جدّا ، هل يشترط أن يكون على وجه الغبطة والمصلحة أم لا؟
فعلى القول بالاشتراط ، لا تأمّل في عدم صحّة هذا العقد ، فلا تصير الام محرما البتّة.
واشترط بعضهم كونه بمهر المثل أو أزيد ، وبعضهم كون التزويج بالكفء ، فحال هذين الشرطين حال السابق.
قال في « المفاتيح » : ( تثبت ولاية النكاح (١) للأب والجدّ [ وإن علا ] على
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( يثبت الولاية ).