الصغير بالنصوص (١) المستفيضة (٢) ، وعلى السفيه والمجنون ـ ذكورا كانوا أو إناثا ـ مع اتّصال الجنون والسفه بالصغر بلا خلاف ، سواء كان فيه مصلحة أم لا ، على المشهور ، ومال بعض المتأخّرين إلى اشتراطها ، ولا يخلو من قوّة ) (٣). انتهى.
وقال في « الكفاية » : ( إذا عقد عليها الولي من كف بمهر المثل ، فإن كان على وجه المصلحة فلا اعتراض [ لها في شيء ] مطلقا ، وإن كان لا على وجه المصلحة فوجهان .. وإذا عقد عليها من كفء بدون مهر المثل ، فقيل : يصحّ مطلقا ، وقيل : لا يصحّ ، وقيل : لها الاعتراض في المسمّى ـ إلى أن قال ـ : ولو زوّجها من غير كفء بمهر المثل احتمل بطلان العقد ، وأن يكون لها الخيار في العقد ، وإن كان بدون مهر المثل ثبت احتمال الخيار في المسمّى والرجوع إلى مهر المثل أيضا ) (٤). انتهى.
وقال صاحب « المدارك » في شرحه على « المختصر النافع » : ( ولم يعتبر المصنّف في هذا الكتاب في صحّة عقد الصغيرة وقوعه بمهر المثل ، وقد اعتبره جماعة ، منهم العلّامة رحمهالله في جملة [ من ] كتبه (٥) ، والشهيد رحمهالله في « اللمعة » (٦) ـ إلى أن قال ـ : والمعتمد أنّه إن زوّجها بدون مهر المثل مع المصلحة .. فلا اعتراض [ لها أصلا ] ، وإلّا كان لها فسخ النكاح ـ ثمَّ قال ـ : ويحتمل (٧) قويّا
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( للنصوص ).
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٠ / ٢٧٥ الباب ٦ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
(٣) مفاتيح الشرائع : ٢ / ٢٦٥.
(٤) كفاية الأحكام : ١٥٦.
(٥) لاحظ! قواعد الأحكام : ٢ / ٧ ، إرشاد الأذهان : ٢ / ٩.
(٦) الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة : ٥ / ١٣٩.
(٧) كذا ، وفي المصدر : ( بل يحتمل ).