مع أنّ الأصل العدم ، وليس ذلك من الضروريّات (١) ، سيّما في ذلك الوقت حتّى نقول أنّ المعصوم عليهالسلام اكتفى بذلك ، كيف وصوم يوم الشكّ معركة للآراء بين المسلمين ، أنّه هل يجوز أم لا ، وعلى تقدير الجواز هل يجوز بقصد شعبان أو بقصد رمضان أو متردّدا ولا يجوز بعض منه؟!
وما ذكرنا يظهر من الأخبار أيضا ، وأنّهم يستشكلون فيسألون فربّما أجيبوا بمرّ الحقّ ، وربّما أجيبوا بالتقيّة.
وبالجملة ، الأخبار أيضا مضطربة فيما ذكرناه ، ولعلّ عدم تعرّض المعصوم عليهالسلام للقيد بناء على ذلك ، وأنّه عليهالسلام ما كان يرى المصلحة في التعرّض. فمع سماع الراوي النهي المطلق ، كيف يتأتّى منه الصيام؟! لأنّه فرع قصد الامتثال. ومع ذلك ، النهي في العبادة يقتضي الفساد ، فكيف يفرض المعصوم عليهالسلام أنّه صام صوما صحيحا حتّى يقول : أتمّ الصوم؟! وكيف يقول له : لا تصم لكن أتمّه بعد ما اتّفق أنّك رأيت الهلال؟! فقبل الرؤية كيف يتحقّق الصوم؟!
وأيضا ، قوله عليهالسلام : « فإن شهد فاقض » ظاهر في أنّه ما صام كما اقتضاه نهيه المطلق ، لأنّ القضاء (٢) تدارك ، وكونه صام بقصد رمضان لا يجمع (٣) مع نهيه قطعا ، فكيف يفرض المعصوم عليهالسلام صومه بعد ما نهاه عن الصوم بقصد رمضان على أيّ تقدير؟! ومع ذلك كيف يصير الفاسد صحيحا بمجرّد الرؤية ، بل يصير تتمّة للصوم الصحيح ، ولا شكّ في فساده؟!
وقوله عليهالسلام : « أتمّ الصوم » صريح في أنّه صام ، وهذا إتمام الصوم وعدم
__________________
(١) في الأصل : ( ضروريّات ).
(٢) في الأصل : ( لأنّه القضاء ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.
(٣) في الأصل : ( لا بجميع ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.