وأيضا ، ظاهر قوله تعالى ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ ) (١). الآية اعتبار الاستمتاع منها ، ولا أقلّ بتمكينها من الاستمتاع منها ، لأنّ القاعدة المقرّرة في الشرع في أمثال هذه العقود بأنّ في الوفاء بإعطاء العوض يكفي التمكين (٢) ، والتسليم ، وأنّ ظاهرها (٣) فعليّة الاستمتاع ، لأنّ الشارع جعل حكم ذلك حكم الفعليّة (٤).
وأيضا ، خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي.
وأيضا ، إذا تعذّرت الحقيقة فالحمل على أقرب المجازات ، فالمستفاد من الإتيان أنّ المهر عوض الاستمتاع وأجرته ، ولم يتحقّق شيء من الأمرين فيما نحن فيه.
وأيضا ، قد عرفت أنّ الصحّة في المعاملات عبارة عن ترتّب أثر شرعي ، ولم نجده فيما نحن فيه أصلا ، إذ لا توارث بين هذين الزوجين ، على المذهب الحقّ (٥).
ورؤية مثل هذه الرضيعة لم تكن حراما حتّى تصير حلالا بهذا العقد ، وبالقدر المذكور فيه مثل الساعة أو اليوم لا أزيد ولا أنقص ، وأن يكون استحلال الدرهم المذكور بإزاء هذا القليل من الرؤية.
وكذا الكلام في القبلة والملامسة وأمثالهما ، بل حال هذه الرضيعة في هذه الساعة أو اليوم حال قبلهما وحال بعدهما ، من دون تفاوت أصلا ، ولا خروج أثر من العدم إلى الوجود مطلقا.
__________________
(١) النساء (٤) : ٢٤.
(٢) في ألف ، ب : ( التمليك ).
(٣) في ج : ( والتسليم إن كان ظاهرها ).
(٤) في ألف : ( لأنّ الشارع حكمه وكذلك حكم الفعليّة ).
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢١ / ٦٦ الباب ٣٢ من أبواب المتعة.