الإجماع على عدمه.
وكذا ما دلّ على جواز تقليد المجتهد من النصّ ، مثل قوله عليهالسلام : « فللعوام أن يقلّدوه » (١) ، فإنّه ظاهر في الأوّل لا فيما نحن فيه أيضا. على أنّه أيضا نوع تقليد ، مع أنّ كلامكم ومقتضى دليلكم الصحّة لو طابقت الواقع ، وإن لم يقلّد مجتهدا ، ولا يحكم بصحّتها أحد أبدا.
فإن قلت : المسلمون في الأعصار والأمصار كانوا يأخذون عن غير الفقيه أيضا ، مثل الآباء والأمّهات والأساتيد والمعلّمين ، من غير أن يعلموا أنّهم أخذوا ذلك من الفقيه ، وما كانوا يلاحظون ذلك مطلقا.
قلت : لا شكّ في (٢) أنّ المسلمين كانوا صنفين ، صنف منهم كانوا متديّنين بالدين متعبّدين ، وصنف منهم كانوا لا يبالون بالدين متسامحين متساهلين ، والله تعالى ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام دائما كانوا يحذّرون أمثال هؤلاء وينهون ويهدّدون ويوعدون ، وكذلك بعدهم العلماء والفقهاء والواعظون (٣) كانوا يعظونهم ويأمرونهم وينهونهم (٤).
ومسلّم عندكم أيضا أنّهم كانوا عاصين في ترك المعرفة والتعلّم ، آثمين بذلك ، ولذا عباداتهم لو كانت مخالفة للواقع كانت باطلة ، وإلّا لكان حكم الله الظاهري في شأنهم هو ما ارتكبوا.
فإن قلت : بقاء التكاليف (٥) من ضروريّات الدين ، وكثيرا ما لا يؤخذ من
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٣١ الحديث ٣٣٤٠١ ، وقد مرّت الإشارة إليه آنفا.
(٢) لم ترد : ( في ) في ب.
(٣) في ب : ( والوعّاظ ).
(٤) في ألف ، ج ، ه : ( وينهون ).
(٥) في ب ، د ، ه : ( التكليف ).