يخفى على المطّلع ، ومنه سائر ما ذكره عن الرسالة في هذا الموضع ، إذ لا شكّ أنّه ذكره على سبيل الاعتقاد والفتوى.
ولعلّ غيرهم من القدماء أيضا موافقون لهم ، ولذلك قالوا بنجاسته أيضا ، وأنّ شاربه يحدّ حدّ شرب الخمر ، بل وصرّح بعض المتأخّرين بمساواته للخمر في جميع الأحكام (١) ، وليس في النصوص شيء يشير (٢) إلى الأحكام سوى ما فهمه القدماء ، وغير خفيّ على المصنف ـ بعد اطّلاعه على ما أشرنا ـ أنّ القدماء من حيث أنّهم فهموا ما فهموا أفتوا بالأحكام.
وما قيل من أنّ القائل بالنجاسة قليل من الأصحاب ، فاسد ، كما لا يخفى على من لا حظ « المختلف » للعلّامة (٣) وغيره ، منه قول الشهيد الثاني أنّ القول بالنجاسة من المشاهير بغير أصل (٤) ، إذ مع اعتقاده بأنّه لا أصل له حكم بكونه من المشاهير.
وأيضا ، نقلوا القول بالطهارة عن ابن أبي عقيل (٥) ، وهو يشعر بما ذكرنا ، وابن أبي عقيل قائل بطهارة الخمر.
وممّا يؤيّد ، ما رواه الشيخ بسنده عن الصادق عليهالسلام أنّه سئل عن ثمن العصير قبل أن يغلي ، قال : « إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس » (٦) ، فتدبّره ، وغير ذلك من الأخبار ، وسنذكر في الجملة.
__________________
(١) لاحظ! المعتبر : ١ / ٤٢٤.
(٢) في النسخ الخطّية : ( يسير ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.
(٣) مختلف الشيعة : ١ / ٥٨.
(٤) مسالك الأفهام : ٢ / ١٩٦.
(٥) مختلف الشيعة : ١ / ٥٨.
(٦) تهذيب الأحكام : ٧ / ١٣٦ الحديث ٦٠٢ ، وفيه : إذا ( بعت قبل أن يكون خمرا فهو حلال فلا بأس ).