وفي باب الطلاق ناقش مسألة الخلع لمن يكون؟ للأزواج! أم للسلطان؟.
وإن كانت هذه القضية لا صلة لها بالنسخ إلا أن الداعي لإيرادها عند أبي عبيد تعلقها بقضية أخرى وهي أخذ العوض في الخلع المخصص للنهي الوارد في آية النساء : ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ... ) (١).
وبعد فإن المتأمل لموضوعات هذا الكتاب يتراءى له مجاوزة مؤلفه لقضية النسخ في القرآن إلى قضية أخرى معها وهى عبارة عن مجموعة من الفرائض والسنن كامنة في آيات القرآن الكريم.
٢ ـ نسبة الكتاب إلى المؤلف
يعتبر كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن ضمن مصنفات أبي عبيد القاسم بن سلاّم الهروي وذلك باتفاق علماء السلف والخلف ، إذ لم يرد لأحد منهم قول خلاف ذلك.
وبين يديّ شهادات كثيرة متنوعة تدل كلها على صحة هذه الدعوى يمكن إدراجها تحت التقسيم التالي :
أولا : أن المخطوط الذي عليه اعتمدت في إخراج هذا الكتاب قد اشتمل على سماعات تضمنت التصريح باسم الكتاب منسوبا لأبي عبيد (٢).
ثانيا : أن كثيرا من أهل التراجم أورد هذا الكتاب من بين المصنفات التي خلّفها أبو عبيد (٣).
__________________
(١) سورة النساء آية ٢٠.
(٢) انظر : السماعات في أول التحقيق.
(٣) انظر : معجم الأدباء ١٦٩ / ٢٦٠ ، تذكرة الحفاظ للذهبي ٢ / ٤١٨ ، هدية العارفين ١ / ٨٢٥ ، ابن خليفة الإشبيلي في فهرست ما رواه عن شيوخه ٤٧ ، إيضاح المكنون ٢ / ١٩٩ ، الفهرست لابن النديم ٥٢.