فان ظن بقاء شيء من صدره أو ظهره لم يصل اليه الماء فليتبع (١) بإراقة الماء على صدره وظهره. وان كان على شيء من جسده شعر فعليه تمييزه (٢) ليصل الماء إلى البشرة. فإن كان عليه سوار أو دملج أو خاتم أو في وسطه سير (٣) فليحركه ليدخل الماء تحته ، وان كان ضيقا لا يتحرك فلينزعه.
والترتيب فيه واجب ، والموالاة غير واجبة.
وإذا فعل ذلك تمت طهارته وجازت (٤) له الصلاة ولا يحتاج الى وضوء.
ويستحب أن يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات.
فما عدا (٥) غسل الجنابة الوضوء واجب في ابتدائه ثم ترتيب غسل الجنابة.
وغسل الميت ، وجهة وجوبه مصلحة الحي وتكرمة المسلم. وصفته : أن يبدء الغاسل فينجى الميت ويوضيه وضوء الصلاة ، ثم يغسل رأسه الى عنقه ، ثم جانبه الأيمن من أصل عنقه الى تحت قدمه ، ثم جانبه الأيسر كذلك ، بالسدر ومائه ، يتولى الغسل واحد والصب آخر ، ثم يغسله ثانية بماء الكافور كذلك من غير وضوء ، ثم ثالثة كذلك بماء قراح.
ويلزم متوليه أن يفتتحه بالنية ، وهي العزم على الوجه الذي بيناه (٦) قاصدا تكرمة الميت لوجوبه عليه قربة الى الله تعالى.
__________________
(١) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها : فليسبع ، وفي بعضها : فليسع ، ولعل الصحيح.
فليسبغ.
(٢) تميزه.
(٣) في بعض النسخ : شيء ، والصحيح ما أثبتناه.
(٤) في بعض النسخ : لجازت.
(٥) كذا في بعض النسخ ، ولعل الصحيح : وفيما عدا.
(٦) في بعض النسخ : رتبناه.