فأما ما لا كفارة فيه فعلى ضروب :
منها أن يتعلق اليمين بفعل تركه أولى ، أو ترك فعله أولى في الدين ، فتكون مخالفتها أولى ولا كفارة.
ومنها أن يحلف على ماض وهو كاذب فيه كقول : والله ما فعلت كذا وقد فعل ، أو والله لقد فعلت كذا وما فعله ، فهو مأزور لكذبه في قسمة تلزمه التوبة دون الكفارة.
ومنها أن يحلف على جحد حق لغيره يتمكن من أدائه إليه ، فهو مأزور يلزمه الخروج إلى ذي الحق منه ولا كفارة عليه.
ومنها أن يحلف على غيره ليفعلن كذا فهو مأثوم يلزمه التوبة ، والمحلوف عليه بالخيار ، والأفضل أن يبر قسمه ما لم يكن عامة (١) ضرر فيه ، ولا كفارة عليهما.
ومنها أن يستحلف غيره شافعا إليه في مندوب أو مباح ، فالمشفوع اليه باليمين بالخيار ، والأفضل قبول الشفاعة ، ولا كفارة عليهما بحال.
ومنها اللغو ، وهو قول القائل : لا والله بلى والله ، من غير أن يعقد (٢) القسم بالنية فلا تلزمه كفارة والاولى تجنب ذلك.
واليمين بالمصحف والنبي والامام وذي الرحم المؤمن خلاف للسنة والحالف مرغب في الوفاء بما حلف عليه ، وان حنث أثم لكذبه ولا كفارة عليه.
ولا يمين بطلاق ولا عتاق ولا ظهار ، والحالف آثم لتدينه بخلاف المشروع ، ولا يلزم حكم ما حلف عليه.
__________________
(١) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : ما لم يكن عليه ضرر فيه.
(٢) في بعض النسخ : أن يقصد.