الدعوى أو الإنكار ، بل الثاني أظهر.
وأيضا فلو كان يعتبر في الحكم بالإقرار (١) والبينة واليمين دون العلم لم يجز إبطال ذلك متى علم الحاكم كذب المقر أو الشهود أو الحالف ، والإجماع بخلاف ذلك ، فثبت كون العلم أصلا في الأحكام ، وسقط قول من منع من تنفيذها له (٢).
وليس لأحد أن يمنع من الحكم بالعلم للنهى عنه أو فقد تعبد بمقتضاه ، من (٣) حيث كان ما قدمناه من الأدلة على صحة الحكم به وكونه غير مستند الى علم أصلا فيها وتعذر الحكم فيها من دونه مسقطا لهاتين الدعويين ، وكيف يشتبه فسادهما على عارف بالتكليف الموقوف صحته في الأصول والفروع على العلم وحصول اليقين بفساد (٤) الظن فيهما مع إمكان العلم وبالظن مع تعذر العلم والمظنون غير مستند الى علم.
وكيف يجتمع له اعتقاد ذلك مع علمه بصحة الحكم مع ظن صدق المدعى أو المنكر ونفى الحكم مع العلم بصدق أحدهما لولا جهل الذاهب الى ذلك بمقتضى التكليف وطريق صحة العمل فيه وتعويله على استحسان فاسد ورأى قائل.
وليس (٥) العلم حاصلا لكل سامع للأخبار بإمضاء رسول الله صلىاللهعليهوآله الحكم لخزيمة بن ثابت وسماه لذلك ذا الشهادتين (٦) ، وإمضاء ما حكم به أمير
__________________
(١) في السرائر : في الإقرار : ولعل الصحيح : الإقرار ، بدون الواو وفي.
(٢) في السرائر : به.
(٣) العبارة لا تخلو من سقم فلا تغفل.
(٤) في السرائر : وفساد.
(٥) في بعض النسخ : إذ ليس ، ولعل الصحيح : أو.
(٦) راجع الوسائل ج ١٨ ص ٢٠١.