الباقي ، ففعل ، مضى (١) إسقاطه وحل للغريم ما أسقط ولم يصح رجوعه بشيء منه.
وإذا تنازع اثنان شيئين في أيديهما أو لا يد لأحدهما فيهما فقال الواحد منهما : هما لي ، وقال الأخر : هما شركة بيننا ، فأحد الشيئين لمن قال : هما لي ، ويقسم الأخر بينهما صلحا ، وان قال كل واحد منهما : هما لي قسما بينهما.
ومن كان عليه سلف في ثوب عشرون درهما وفي ثوب ثلاثون درهما فعملهما وأنفذهما الى المسلمين فلم يتميزا ، فالحكم أن يباعا ويكون لصاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن وللآخر خمسان.
ومن كانت عنده وديعة ديناران لمودع ولآخر دينار فهلك من حرزه دينار لم يتميز فالحكم لصاحب الدينارين دينار خاص ويقسم الأخر بينهما.
تم التكليف السمعي بحمد الله تعالى.
__________________
(١) في بعض النسخ : ففعل ما مضى إسقاطه.