العلماء بمذاهبهم ، وكلامه في ذلك الكتاب كما لا يخفى على المطّلع ظاهر ، بل صريح فيما ذكرنا.
وكتاب إثبات الوصيّة ليس بنصّ في خلافه ، لأنّه ممّا اتّفق عليه الفريقان ، وحمل الجمهور حكاية الغدير عليها ، وأرادوا بالوصيّة : الوصية في الأموال والديون ، لا الخلافة المختلف فيها ، ورووا مخاصمة عليّ عليهالسلام في تركة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وحكم الشيخين بها لعليّ عليهالسلام.
وكذا ذكره لبعض علمائنا ورواتنا فيه ، ليس بنصّ ولا ظاهر فيه ، فإنّه ديدن أكثر المخالفين في كتبهم الرجاليّة والأخبارية ، كوفيّات الأعيان ، والتقريب ، والتهذيب ، والأنسابيين ، وغيرها.
وكذا ما ذكره ابن عقدة الزيدي في رجال الصادق عليهالسلام.
ففي ميزان الاعتدال للذهبي ـ ذهب الله بنوره ـ في ترجمة أبان هكذا : أبان بن تغلب كوفيّ ، شيعيّ جلد [ لكنه ] (١) صدوق ، فلنا صدقه وعليه بدعته ، وكان غاليا في التشيّع.
فلقائل أن يقول : كيف ساغ توثيق مبتدع؟ وحدّ الثقة : العدالة والإتقان ، وكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟.
وجوابه : إنّ البدعة على ضربين : فبدعة صغرى كغلوّ التشيع ، أو التشيّع بلا غلوّ ولا تحرف ، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق ، فلو ردّ حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبويّة ، وهذه مفسدة بيّنة ، ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل ، والغلوّ فيه ، والحطّ على أبي بكر وعمر ، والدعاء إلى ذلك ، فهذا النوع لا يحتجّ به ولا كرامة (٢) ، انتهى.
__________________
(١) زيادة من المصدر.
(٢) ميزان الاعتدال ١ : ٥ / ٢.