والشيخ في الخلاف ما تمسّك على عدم منع الدين إلاّ بإطلاق الأخبار الموجبة للزكاة (١) ، انتهى.
وظاهره كما نسب إليه في المدارك (٢) التوقّف في هذا الحكم ـ الذي ادّعى العلاّمة عليه الإجماع في المنتهى (٣) ، كما حكي ـ لأجل الخبر المذكور ، وهذا ينبئ عن شدّة اعتماده عليه ، ولا يكون إلاّ بعد صحة نسبة الكتاب إلى مؤلّفه ، وصحّة سنده.
وقال في الذكرى : إذا لم نقل بوجوب التحليل فالأولى استحبابه استظهارا ، ولو مع الكثافة ، لما رووه أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فعله ، وروينا في الجعفريات أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « أمرني جبرئيل عليهالسلام ، عن ربّي أن أغسل فنكي عند الوضوء » ، وهما جانبا العنفقة ، أو طرف اللحيين عندها ، وفي الغريبين : مجمع اللحيين ووسط الذقن ، وقيل : هما العظمان الناشزان من الأذنين ، وقيل : هما ما يتحركان من الماضغ ، وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه كان ينضح غابته ـ وهي الشعر تحت الذقن ـ وأنّ عليا عليهالسلام كان يخلّل لحيته.
وما مرّ ـ مما يدلّ على نفي التخليل ـ يحمل على نفي الوجوب ، جمعا بين الأخبار ، وحينئذ بطريق الأولى استحباب إفاضة الماء على ظاهر اللحية طولا ، انتهى (٤).
فانظر كيف سلك بأخبار الجعفريات سلوكه بما في الكتب الأربعة.
__________________
(١) البيان : ١٩١ ـ ١٩٢ ، الجعفريات : ٥٤ ، الخلاف ٢ : ١٠٨ مسألة ١٢٥.
(٢) مدارك الاحكام ٥ : ١٨٤.
(٣) منتهى المطلب ١ : ٥٠٦.
(٤) ذكري الشيعة : ٨٤ ، وفي النهاية ٣ : ٤٧٦ الحديث باللفظ التالي : أمرني جبرئيل أن أتعاهد فنيكي بالماء عند الوضوء ، الغريبين : مخطوط ، وانظر الجعفريات : ١٨.