عليهما فإنّ ذلك يجزيك ، لأنّك قد أتيت بأكثر ممّا عليك ، وقد ذكر الله الجميع في القرآن المسح والغسل في قوله : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (١) أراد به الغسل ، بنصب اللام ، وقوله : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) بكسر اللام (٢) ، وكلاهما جائزان ، الغسل والمسح (٣).
ومنها : ما وقع فيه من تحديد مقدار الكرّ ، وهو قوله : والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر وترمي به في وسطه فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكرّ ، وإن لم تبلغ فهو كرّ ، ولا ينجسه شيء (٤).
ومنها : ما وقع في باب لباس المصلّي منه ، من جواز الصلاة في جلد الميتة بتعليل أنّ دباغته طهارته (٥).
ومنها : ما وقع فيه من نفي كون المعوذتين من القرآن ، وعدّهما من الرّقى (٦).
ومنها : ما فيه في باب الشكوك ، من فروع بعضها موافق للعامّة ، وبعضها لم يذهب إليه أحد من أصحابنا ، إلاّ عليّ بن بابويه ، والإسكافي ، وبعض نادر منهم.
ومنها : ما وقع فيه في باب النكاح ، من اشتراط حضور الشاهدين في النكاح الدائم (٧).
__________________
(١) سورة المائدة ٥ : ٦.
(٢) في المصدر زيادة : أراد به المسح.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٧٩ ، وفي نسختنا في باب التخلّي والوضوء ، وليس في باب المواقيت الذي هو قبل هذا الباب علما أن عبارة باب التخلّي والوضوء ساقطة من بعض النسخ فتأمل.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ٩١.
(٥) فقه الرضا عليهالسلام : ٣٠٢.
(٦) فقه الرضا عليهالسلام : ١١٣.
(٧) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٣٢.