ومنها : ما في أواخر الكتاب ، من التفصيل في أمر المتعة ، وهو قوله : ونهي عن المتعة في الحضر ، ولمن كان له مقدرة على الأزواج والسراري (١) ، وإنّما المتعة نكاح الضرورة للمضطرّ الذي لا يقدر على النكاح ، منقطع عن أهله وولده ، انتهى (٢).
قلت : أمّا بناء على كون الكتاب من إملائه عليهالسلام ، فقد أشار المجلسي إلى دفع هذا الإيراد ، بقوله في أبواب الشكوك من بحاره : ولعلّ جامع الكتاب جمع بين ما سمع منه عليهالسلام في مقامات التقيّة وغيرها ، وأوردها جميعا (٣).
وعلى الاحتمال الآخر ، فيمكن أن يقال : إنّه لا يشترط في الحمل على التقيّة حضور من يخاف منه ، فيكون وجود ما ينافي التقيّة في جملة الكلام ممّا يبعّد الحمل المذكور ، سواء في ذلك أقوالهم ومكاتيبهم عليهمالسلام ، فإنّ علمهم عليهمالسلام بابتلاء المكتوب إليه في بعض المقامات بما يوجب التقيّة ، كاف في تعليمه بما يدفعها في محلّ الحاجة ، وإن لم يحتج إليه في غيره ، فلا يلزم أن يكون كلّ ما في الكتاب جاريا على طريقة المخالف ، ولا يمنع وجود ما ينافي التقيّة فيه عن حمل ما يلائمها عليها ، فلعلّه عليهالسلام كان يعلم بابتلاء أحمد السكين الذي كتب الكتاب لأجله في هذه المقامات بما يلزمه العمل بما يخالف الحقّ ويوافق القوم أو بعضهم.
مع أنّ جملة ممّا ذكر قابل للتوجيه ، فإنّ ما نقله في أمر المتعة ليس في النسخة الصحيحة القميّة ، بل ذكر فيها أحكام المتعة كما هو موجود في الأخبار
__________________
(١) السرية : الجارية المتّخذة للملك والجماع. ( لسان العرب ـ سرر ـ ٤ : ٣٥٨ )
(٢) رسالة في تحقيق حال فقه الرضا عليهالسلام : ٢٠ ٢٥.
(٣) بحار الأنوار ٨٨ : ٢١٧.