المعتبرة ، ودائر في ألسنة الفقهاء ، وإنّما هو في النسخة الأخرى التي ألحقت بها نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، وأدرج فيها ما يظنّ كونه أيضا من إملائه عليهالسلام.
ومنه ما نقله في أمر المتعة فلاحظ.
والإشهاد في الدائم يحمل على الاستحباب ، كما حمل (١) عليه ما دلّ على الإشهاد في بعض الأخبار.
ومرّ في كتاب الطهارة وجه لما فيه من تحديد الكرّ (٢).
وأمّا ما نقله من لباس المصلّي ، ففي الكتاب في الباب المذكور في كتاب الصلاة : ولا تصلّ في جلد الميتة على كلّ حال (٣). نعم في باب آخر منه بعد باب الصناعات ذكر جواز اللّبس فيه معلّلا بما ذكر ، ولا يظهر منه جواز الصلاة فيه إلاّ بملاحظة سابقه ولاحقه (٤) ، وبعد التسليم فلا مناص من الحمل على التقيّة بعد النصّ المتقدّم.
الى غير ذلك من الوجوه القريبة أو البعيدة ، التي يرتكبون مثلها في سائر الأخبار ، حتى في الواحد منها ، المنافي صدره لذيله ، وقد أشار الى جملة من تلك الوجوه في الرضوي ، العالم الفاضل ، المولى الجليل محمد ، المعروف بشاة قاضي اليزدي ، صاحب المؤلّفات الرائقة (٥) في ترجمته للفقه الرضوي.
السابع : ما فيها أيضا : أنّ من جملة الأمور المذكورة ، ما وقع في أوائله من الرواية عن أبي بصير وبعض آخر من الرّواة على طريقة المحدّثين ، وما يوجد في الخمس الأخير منه من الرواية عن بعض الأئمّة عليهمالسلام بوسائط
__________________
(١) في الحجرية : يحمل.
(٢) مستدرك الوسائل ١ : ١٩٩ ذيل الحديث ٣٤٥.
(٣) فقه الرضا : ١٥٧.
(٤) فقه الرضا : ٣٠٢.
(٥) منها رسالة في شرح حديث : ان الله لا يجمعهم ـ أي أمته صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ على ضلالة ، صنفها في سنة ١٣٠١ ه. وترجمة آيات الأحكام صنفها للسلطان محمد قطب شاه. ( منه قدّس سره )