للكافي ، فيعارض مرجّح عمل الشيخ بمضمونها أمران : أحدهما : أكثريّة النسخ بخلافه ، والثاني : مخالفة الكافي ، وإذا لم يحصل بهما الترجيح ، فلا أقلّ من المساواة الموجبة للاضطراب.
هذا كلّه ، مع أنّ الرواية مرسلة أرسلها محمّد بن يحيى عن أبان ، فلذلك اطّرحها المحقّق في المعتبر ، وقال : إنّ الرواية مقطوعة مضطربة ، فلا أعمل بها. (١) فعنده هذه العلامة مطّرحة.
وأُجيب بأنّ عمل الأصحاب بمضمونها واشتهارها بينهم جابر لوهن إرسالها ، وقد اعترف بذلك المحقّقُ في غير موضعٍ من الكتاب.
بقي هنا شيء ، وهو : أنّ الرواية مع تسليم العمل بها إنّما دلّت على الحكم للحيض عند اشتباهه بالقرحة لا مطلقاً ، وكذلك عبارة أكثر الأصحاب حتى المصنّف في كثير من عباراته ، وظاهره في هذا الكتاب اعتبار الجانب ، سواء حصل اشتباه بالقرحة أم لا.
وتظهر الفائدة فيما لو انتفت القرحة وخرج الدم من الجانب المخالف بأوصاف الحيض وشرائطه ، فإنّ مقتضى الرواية وكلام الجماعة أنّه حيض ؛ لإمكانه.
ويمكن حمل كلام مَنْ أطلق الحكم على ذلك نظراً إلى المستند ، مع أنّ النظر لا يأبى الإطلاق ؛ لأنّ الجانب إن كان له مدخل في حقيقة الحيض ، وجب اطّراده ، وإلا فلا.
لكنّ الوقوف على ظاهر النصّ وكلام الأكثر يقتضي تخصيص مدخليّته بمصاحبة القرحة.
وبالجملة ، فللتوقّف في هذه المسألة وجه واضح ، وإن كان ولا بدّ فالعمل بما (٢) عليه الأكثر ، وهو الحكم للحيض بخروجه من الجانب الأيسر.
وأمّا الحكم الثالث وهو أنّ الخارج بعد سنّ اليأس لا يكون حيضاً فممّا لا خلاف فيه بين أهل العلم ، كما نقله المحقّق في المعتبر ، (٣) مضافاً إلى ذلك ما دلّ عليه من الأخبار وإن اختلف في تقديره ، وسيأتي الكلام فيه.
وأمّا الرابع وهو اشتراط عدم قصوره عن ثلاثة أيّام متوالية فعليه إجماع أصحابنا
__________________
(١) المعتبر ١ : ١٩٩.
(٢) في الطبعة الحجريّة : «فالعمل على ما».
(٣) المعتبر ١ : ١٩٩.